المادة 10

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

تتوقف مزاولة مهنة القبالة على الحصول على إذن تسلمه الإدارة ، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت ، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي . يمنح الإذن إلى القابلة المتوفرة فيها الشروط التالية : -1 أن تكون من جنسية مغربية؛ -5- -2 أن تكون حاصلة على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية : - دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في شعبة القبالة ، مسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة ، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - دبلوم الإجازة في مسلك القبالة ، مسلم من أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي ، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - دبلوم قابلة مندرج ضمن أحد المسالك المعتمدة ، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - دبلوم قابلة مندرج ضمن إحدى الشعب المؤهلة ، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا ، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ -3 ألا يكون قد صدر في حقها مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون؛ -4 أن تدلي بشهادة طبية تثبت قدرتها البدنية والعقلية على مزاولة المهنة . علاوة على ذلك ، وعندما يتعلق الأمر بقابلة من جنسية أجنبية يجب عليها : -1 أن تكون مقيمة بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛ -2 أن تكون : - إما من مواطني دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح للقوابل من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى ، أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال؛ - أو متزوجة من مواطن مغربي؛ - أو مولودة بالمغرب ومقيمة به ، بصفة مستمرة ، لمدة عشر ( )10 سنوات على الأقل . -3 ألا تكون مقيدة في هيئة أجنبية للقوابل أو تدلي بما يبرر حذفها منها إذا كانت مقيدة بالهيئة المذكورة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الإذن

المادة 10 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi