المادة 11

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يشير الإذن إلى الجماعة التي تعتزم القابلة مزاولة مهنتها في دائرة نفوذها وعنوانها المهني وكذا شكل المزاولة . يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا . تنشر الإدارة سنويا بالجريدة الرسمية ، قائمة القوابل المأذون لهن بالمزاولة بالقطاع الخاص . الباب الثالث : أماكن المزاولة بصفة حرة

المادة 11 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi