يشير الإذن إلى الجماعة التي تعتزم القابلة مزاولة مهنتها في دائرة نفوذها وعنوانها المهني وكذا شكل المزاولة . يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا . تنشر الإدارة سنويا بالجريدة الرسمية ، قائمة القوابل المأذون لهن بالمزاولة بالقطاع الخاص . الباب الثالث : أماكن المزاولة بصفة حرة
المادة 11
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
