تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص ، بصفة حرة ، في محل مهني يمكن أن يكون إما عيادة قابلة أو دارا للولادة . الفرع الأول : عيادة القابلة
المادة 12
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص ، بصفة حرة ، في محل مهني يمكن أن يكون إما عيادة قابلة أو دارا للولادة . الفرع الأول : عيادة القابلة