المادة 12

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص ، بصفة حرة ، في محل مهني يمكن أن يكون إما عيادة قابلة أو دارا للولادة . الفرع الأول : عيادة القابلة

المادة 12 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi