يتوقف فتح عيادة قابلة على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة ، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة ، وذلك للتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة القبالة ، المحددة بنص تنظيمي . تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة للقابلة المعنية في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة . وفي حالة عدم المطابقة ، تدعوها إلى التقيد بتلك المعايير . ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها . تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما ، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات
المادة 13
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
