يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة . -7- الفرع الثاني : دار الولادة
المادة 14
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
