المادة 14

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة . -7- الفرع الثاني : دار الولادة