المادة 15

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يراد في مدلول هذا القانون ب «دار للولادة» ، كل مؤسسة صحية تستغلها قابلة ، لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام فيها بالتوليد غير العسير أو تقديم العلاجات لهن بعد الولادة خلال المدة المناسبة لحالتهن الصحية . لا يسلم الإذن لفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها إلا للقوابل اللواتي يثبتن توفرهن على أقدمية لا تقل عن ثلاث 3 سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة بمؤسسة صحية عامة أو خاصة

المادة 15 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi