يتوقف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن يمنح من قبل الإدارة ، للتأكد من مطابقة المحلات لشروط الاستغلال ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات والمستخدمين ، المحددة بنص تنظيمي . يحدد بنص تنظيمي تكوين وكيفيات إيداع ملف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها . تسلم الإدارة ، في حالة المطابقة للمعايير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، الإذن للقابلة صاحبة دار الولادة أو للقابلة المعينة من طرف الشريكات من أجل القيام بتسيير دار الولادة المعنية ، عندما يتعلق الأمر بشركة . في حالة عدم المطابقة ، تدعو الإدارة القابلة المعنية إلى التقيد بالمعايير المذكورة ، ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها . تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي ، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات
المادة 16
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
