المادة 17

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب إخبار الإدارة بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن بفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغييرات المدخلة على مشروع دار الولادة ، كما وقع الترخيص به ، قبل الشروع في إنجازه . يجوز للإدارة أن تعترض على التغييرات المذكورة ، خلال ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بهذه التغييرات ، إذا كان من شأنها أن تطال الأسباب التي على أساسها وافقت الإدارة على فتح دار الولادة وكيفيات تسييرها

المادة 17 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi