المادة 18

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب على القابلة التي تسير دارا للولادة أن تسهر على تنظيم العلاجات وحسن سير العمل بالمؤسسة والعلاقات مع المستفيدات من خدماتها وأسرهن . لهذا الغرض ، يجب عليها بالخصوص أن تسهر باستمرار على جودة المحل والتجهيزات وضمان سلامتها ونظافتها وعلى احترام المعايير التي تضعها الإدارة . وتقوم كذلك بوضع الترتيبات الضرورية للحفاظ على احترام سرية المعلومات المضمنة في سجلات المستفيدات من خدماتها . يجب على القابلة المسيرة أن تخبر ، فورا ، السلطات المختصة والإدارة بأي عارض أو حادثة تقع داخل المحل الذي تسيره . الفرع الثالث : تفتيش المحال المهنية

المادة 18 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi