المادة 19

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

تخضع المحال المهنية لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة ، تقوم بها ، دون إشعار مسبق ، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابعين للسلطة الحكومية المختصة وممثل للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت . إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش ، يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في التقرير . يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة . ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت . يهدف هذا التفتيش إلى التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال المحال المذكورة والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية الجاري بها العمل داخلها

المادة 19 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi