المادة 20

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

في حالة ثبوت مخالفة ، على إثر زيارة للتفتيش ، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو إلى القوابل المعنيات في حالة الاشتراك ، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش ، وتقوم بإعذار القابلة أو القوابل المعنيات من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة . إذا لم يتم الامتثال للإعذار ، عند انصرام الأجل المذكور ، يجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها . -9- إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المستفيدات من الخدمات المقدمة بالمحل المهني أو بهما معا ، يمكن للسلطة الحكومية المذكورة أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم . وكل ذلك ، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي قد تترتب عن الأفعال المؤاخذ عنها طبقا للقانون العام . الباب الرابع : قواعد المزاولة

المادة 20 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi