لا يجوز لأي قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص أن تمارس ، بالموازاة مع مهنتها ، أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخول لها الحق في مزاولة هذا النشاط
المادة 21
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
لا يجوز لأي قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص أن تمارس ، بالموازاة مع مهنتها ، أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخول لها الحق في مزاولة هذا النشاط