المادة 21

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

لا يجوز لأي قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص أن تمارس ، بالموازاة مع مهنتها ، أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخول لها الحق في مزاولة هذا النشاط

المادة 21 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi