لا يمكن القيام بأعمال التوليد سوى في المصحات أو دور الولادة ، ماعدا في حالة القوة القاهرة . غير أنه يمكن الإذن للقوابل اللواتي يزاولن بصفة حرة بإيواء مواخض في عياداتهن بالجماعات التي لا توجد بها مصحات أو دور للولادة
المادة 22
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
