المادة 22

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

لا يمكن القيام بأعمال التوليد سوى في المصحات أو دور الولادة ، ماعدا في حالة القوة القاهرة . غير أنه يمكن الإذن للقوابل اللواتي يزاولن بصفة حرة بإيواء مواخض في عياداتهن بالجماعات التي لا توجد بها مصحات أو دور للولادة

المادة 22 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi