المادة 23

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

تحدد بنص تنظيمي قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل القابلة المأذون لها بالمزاولة بصفة حرة بالقطاع الخاص

المادة 23 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi