المادة 24

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب على القابلة المأذون لها بمزاولة المهنة بالقطاع الخاص التي تم تعيينها في منصب عمومي ، أن تخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما ، قصد إلغاء الإذن الذي منح لها من قبل . ويجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني إذا كانت تزاول بصفة فردية . عندما يتعلق الأمر بأجيرة ، يجب عليها إخبار الإدارة ، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، من أجل إلغاء الإذن الممنوح لها للمزاولة بهده الصفة

المادة 24 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi