يجب على القابلة المأذون لها بمزاولة المهنة بالقطاع الخاص التي تم تعيينها في منصب عمومي ، أن تخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما ، قصد إلغاء الإذن الذي منح لها من قبل . ويجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني إذا كانت تزاول بصفة فردية . عندما يتعلق الأمر بأجيرة ، يجب عليها إخبار الإدارة ، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، من أجل إلغاء الإذن الممنوح لها للمزاولة بهده الصفة
المادة 24
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
