يجب على كل قابلة ، مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ، توقفت عن مزاولة مهنتها بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة ، أن توجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء ، حسب الحالة ، الإذن الذي سبق أن منح لها . إذا تعلق الأمر بقابلة تزاول بصفة فردية وجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني ، وذلك دون الإخلال بأحكام
المادة 25
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
