المادة 25

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب على كل قابلة ، مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ، توقفت عن مزاولة مهنتها بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة ، أن توجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء ، حسب الحالة ، الإذن الذي سبق أن منح لها . إذا تعلق الأمر بقابلة تزاول بصفة فردية وجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني ، وذلك دون الإخلال بأحكام

المادة 25 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi