المادة 26

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبن بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه ، أنه يستحيل على القابلة المأذون لها القيام بأنشطتها المهنية ، لاسيما نتيجة إصابتها بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنتها تشكل خطرا عليها أو على المستفيدات من خدماتها . يسحب الإذن بعد فحص القابلة المعنية من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين ، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعنية بالأمر ، أو من قبل أحد أفراد أسرتها إذا تعذر عليها ذلك . عندما تكون القابلة الموجودة في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرة ، أمكن سحب إذن المزاولة منها طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغلها ، وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل . في حالة سحب الإذن مؤقتا ، لا يمكن استئناف مزاولة مهنة القبالة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة

المادة 26 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi