المادة 27

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يخضع استئناف مزاولة المهنة ، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين ، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون

المادة 27 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi