يخضع استئناف مزاولة المهنة ، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين ، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون
المادة 27
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
يخضع استئناف مزاولة المهنة ، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين ، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون