يجب على كل قابلة مأذون لها بمزاولة المهنة بصفة حرة أن تزاولها شخصيا . يجب عليها أن تتوفر على محل مهني ، أو أن تختار موطنا بالمحل المهني لقابلة مأذون لها بالمزاولة . وفي هده الحالة ، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين القابلتين أي بند يقيد الاستقلالية المهنية لأحد الطرفين
المادة 28
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
