المادة 28

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب على كل قابلة مأذون لها بمزاولة المهنة بصفة حرة أن تزاولها شخصيا . يجب عليها أن تتوفر على محل مهني ، أو أن تختار موطنا بالمحل المهني لقابلة مأذون لها بالمزاولة . وفي هده الحالة ، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين القابلتين أي بند يقيد الاستقلالية المهنية لأحد الطرفين

المادة 28 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi