المادة 29

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة . ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للقابلة المعنية والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولتها . في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني ، يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة البيانات نفسها بالنسبة لكل شريكة . يجب على القابلات ، إعلان تعريفة الأعمال والخدمات التي يقدمنها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعة الانتظار داخل محلاتهن المهنية . تمنع المزاولة باسم مستعار

المادة 29 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi