يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة . ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للقابلة المعنية والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولتها . في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني ، يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة البيانات نفسها بالنسبة لكل شريكة . يجب على القابلات ، إعلان تعريفة الأعمال والخدمات التي يقدمنها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعة الانتظار داخل محلاتهن المهنية . تمنع المزاولة باسم مستعار
المادة 29
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
