المادة 30

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب على كل قابلة مزاولة مهنتها بصفة حصرية في العنوان الذي اختارته موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به . يجب على القابلة المأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية وإيداع نسخة منه لدى السلطة الحكومية المختصة وكذا كلما تم تجديده . يمنع على القابلة مزاولة مهنتها بصفة تجارية . كما يمنع على القابلة الدعاية والإشهار لفائدتها أو لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية . كما يمنع على الأشخاص الذاتيين والمعنويين استغلال المحال المأذون لها بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص والقابلات المزاولات بالقطاعين الخاص والعام للدعاية والإشهار . الباب الخامس : النيابة المادة 31 في حالة غياب مؤقت ، يمكن للقابلة المأذون لها المزاولة بصفة حرة ، أن تنيب عنها خلال مدة أقصاها ستون ( )60 يوما ، زميلة لها من القطاع الخاص تتوفر فيها شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليه في هذا القانون . ويجب عليها التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة . يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين ( )60 يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة للقابلة التي ترغب في أن تنيب عنها ، يتضمن اسم النائبة ومدة النيابة . ويقوم هذا الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائبة خلال المدة المذكورة . لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة ، ماعدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل الإدارة ولاسيما لأسباب صحية

المادة 30 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi