استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 24(1337 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يمكن للقابلة التي تزاول بالقطاع العام ، أن تنوب ، خلال فترة رخصتها الإدارية السنوية ، عن إحدى زميلاتها التي تمارس نفس مهنتها بالقطاع الخاص . لا يمكن للقابلة المعنية أن تقوم بالنيابة إلا بعد حصولها على إذن تسلمه لها الإدارة التابعة لها
المادة 32
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
