في حالة وفاة قابلة مأذون لها بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي ، تتوفر على عيادة قابلة أو دار للولادة ، يمكن لذوي حقوقها أن يعهدوا ، بناء على إذن من الإدارة ، بتسيير المحل المهني المعني لمدة سنتين إلى شخص يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون . وبانصرام هذا الأجل ، يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني . غير أنه ، إذا كانت إحدى بنات القابلة المتوفية تتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح لها بمزاولة مهنة قابلة أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، سنويا ، إلى غاية انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور . تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء السنتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه . القسم الثالث : النظام التمثيلي المادة 34 بصفة انتقالية ، وفي انتظار إحداث هيئة مهنية خاصة بالقابلات ، يمكن للقابلات المأذون لهن بمزاولة المهنة بالقطاعين العام والخاص أن ينتظمن ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات . يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون
المادة 33
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
