من هدا القانون ، إن وجدت ، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه
المادة 34
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
من هدا القانون ، إن وجدت ، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه