المادة 34

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

من هدا القانون ، إن وجدت ، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه

المادة 34 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi