المادة 35

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

تهدف الجمعية الوطنية إلى : - ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن تتصف القابلة بالكفاءة والنزاهة؛ - الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة؛ - تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة؛ - تمثيل مهنة القبالة لدى الإدارة والمساهمة بمبادرة منها أو بطلب من هذه الأخيرة في إعداد السياسة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنفيذها؛ - إبداء الرأي في كل القضايا التي تعرضها عليها الإدارة ، لاسيما المتعلقة منها بمهنة القبالة ، وتقديم الاقتراحات في شأنها؛ - المساهمة ، تحت إشراف مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهني أو الجمعيات المهنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء او الهيئة الوطنية للقابلات إن - 13 - وجدت أو السلطة الحكومية المكلفة بالصحة في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة القابلات . القسم الرابع : العقوبات

المادة 35 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi