المادة 36

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لمهنة القبالة المحددة في هذا القانون : -1 كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم يسمح بمزاولة مهنة القبالة ويمارس بالقطاع الخاص أعمال المهنة المذكورة؛ -2 كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهنة القبالة ، دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون . غير أن أحكام هذا البند لا تطبق على الأشخاص الذين يتابعون دراسات في القبالة ، وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء؛ -3 كل قابلة تابعة للقطاع العام تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه؛ -4 كل قابلة تستمر في مزاولة مهنتها بعد سحب الإذن المسلم لها؛ -5 كل قابلة تستأنف مزاولة مهنتها خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 26 والمادة 27 من هذا القانون؛ -6 كل قابلة تغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون؛ -7 كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإغلاق محلها المهني؛ -8 كل قابلة قامت بالنيابة خرقا لأحكام المادة 31 أعلاه؛ -9 كل قابلة قامت بتسيير محل مهني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه؛ -10 كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص تقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون؛ -11 كل قابلة مارست ، بالموازاة مع مهنتها ، نشاطا مهنيا آخر خرقا لأحكام المادة 21 أعلاه

المادة 36 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi