المادة 37

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يعاقب على المزاولة بصفة غير قانونية لمهنة القبالة : - 14 - أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة ،36 بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم؛ ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 36 أعلاه ، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛ ج) في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 36 أعلاه ، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا؛ وبغرامة يتراوح مبلغها يبن 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكنت القابلة المعنية من استعادة قواها لاستئناف عملها؛ د) في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 36 أعلاه ، بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛ ه) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 36 أعلاه ، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم؛ و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 9 من المادة 36 أعلاه ، بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 10.000 درهم؛ ز) في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 36 أعلاه ، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم

المادة 37 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi