مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم ، كل قابلة صاحبة محل مهني للقبالة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تسمح لقابلة من القطاع العام ، القيام بأعمال مهنتها داخل محلها المهني الذي تتولى تسييره وإدارته
المادة 38
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
