المادة 38

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم ، كل قابلة صاحبة محل مهني للقبالة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تسمح لقابلة من القطاع العام ، القيام بأعمال مهنتها داخل محلها المهني الذي تتولى تسييره وإدارته

المادة 38 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi