تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل قابلة أقدمت على فتح عيادة قابلة أو دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها دون إذن من الإدارة . في انتظار صدور الحكم ، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول القابلة المعنية على الإذن المذكور . تعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة أغلقت ، في حالة تغيير المشغل ، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون
المادة 39
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
