المادة 39

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل قابلة أقدمت على فتح عيادة قابلة أو دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها دون إذن من الإدارة . في انتظار صدور الحكم ، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول القابلة المعنية على الإذن المذكور . تعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة أغلقت ، في حالة تغيير المشغل ، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون

المادة 39 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi