المادة 40

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 29 من هذا القانون