بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا . يمكن لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من قبل السلطة الحكومية المختصة أن يأمر بإغلاق المحل المهني بصفة استعجالية في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى
المادة 42
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
