المادة 43

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون

المادة 43 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi