المادة 44

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون ، تعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه ، كل قابلة تقوم بإيواء مواخض بمحلها المهني