المادة 45

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

تعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهم كل قابلة تستغل عيادة قابلة أو دار للولادة تشكل خطرا جسيما على المستفيدات من خدماتها . وفي هده الحالة ، يمكن لرئيس المحكمة ، بطلب من الإدارة المختصة ، أن يأمر بإغلاق المحل المعني فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى