المادة 46

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يعتبر استعمال لقب مرتبط بمهنة قابلة من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة قابلة ، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي