يعتبر استعمال لقب مرتبط بمهنة قابلة من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة قابلة ، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي
المادة 46
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
يعتبر استعمال لقب مرتبط بمهنة قابلة من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة قابلة ، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي