المادة 47

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

علاوة على العقوبة الأصلية ، يمكن الحكم على القوابل المدانات من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة القبالة . - 16 - بناء على طلب من النيابة العامة ، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق تراب المملكة ، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية

المادة 47 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi