المادة 48

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل قابلة كأجيرة ويفرض عليها قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليتها المهنية وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل قابلة أجيرة ثبت أنها قبلت الحد من استقلاليتها المهنية