يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة من 30 من هذا القانون
المادة 49
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة من 30 من هذا القانون