المادة 49

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة من 30 من هذا القانون

المادة 49 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi