المادة 50

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم ، يضاعف مبلغ الغرامة ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية في حالة العود أن تقل عن ستة ( )6 أشهر . يعتبر في حالة العود ، في مدلول هذا القانون ، كل من سبق الحكم عليها بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وارتكبت مخالفة مماثلة قبل مضي خمس 5 سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . القسم الخامس : أحكام مختلفة وانتقالية