يمكن للقوابل المأذون لهن بفتح دور للولادة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاستمرار في إيواء مواخض بها . المادة 52 يمكن ، بصفة انتقالية واستثناء من أحكام البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القانون ، الإذن بمزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص للأشخاص التالي بيانهم : -1 الأشخاص الحاملون لإجازات مساعدي الصحة المجازين من الدولة : تخصص في التوليد؛ -2 الأشخاص الحاملون لشهادات مساعدي الصحة المجازين من الدولة : فرع الممرضات المولدات؛ - 17 - -3 الأشخاص المتوفرون على دبلوم تقني متخصص في شعبة مولدة ، مسلم من مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها . المادة 53 استثناء من أحكام المادة 10 أعلاه ، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع ( )4 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يمكن أن يؤذن بمزاولة مهنة قابلة للحاصلات على دبلوم «تقني متخصص» في شعبة مولدة مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها . المادة 54 يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ . وينسخ ويعوض الأحكام المتعلقة بالقوابل الواردة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 19( 1379 فبراير )1960 تنظم بمقتضاه مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل؛ يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف القوابل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمعايير المنصوص عليها في القانون المذكور داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة
المادة 51
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
