يعتبر ممرضا كل شخص يقدم ، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك ، علاجات تمريضية وقائية أو شفائية أو ملطفة للمعاناة . يقدم الممرض أيضا ، في إطار دوره الخاص ، علاجات تهدف إلى حفظ صحة المريض وراحته . ويشارك ، علاوة على ذلك ، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال العلاجات التمريضية
المادة 2
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
