المادة 2

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يعتبر ممرضا كل شخص يقدم ، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك ، علاجات تمريضية وقائية أو شفائية أو ملطفة للمعاناة . يقدم الممرض أيضا ، في إطار دوره الخاص ، علاجات تهدف إلى حفظ صحة المريض وراحته . ويشارك ، علاوة على ذلك ، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال العلاجات التمريضية