تمارس مهنة التمريض ، حسب الدبلوم المحصل عليه ، من قبل المهني المعني وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر بصفة ممرض متعدد الاختصاصات أو ممرض في التخدير والإنعاش أو ممرض في الأمراض العقلية أو ممرض في أمراض الشيخوخة أو ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة أو ممرض في الأمراض المزمنة أو ممرض في طب الأطفال والمواليد والخدج ، المشار إليهم جميعا في هذا القانون ب «الممرض» . يـزاول الـمـمـرض مـهنته بناء على وصفة طبية ، أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب ، أو في إطار الدور المنوط به فيما يتعلق بالأعمال الخاصة به
المادة 3
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
