يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين ، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه ، أنه يستحيل على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص القيام بأنشطته المهنية ، لا سيما نتيجة إصابته بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنته تشكل خطرا عليه أو على مرضاه . يسحب الإذن بعد فحص الممرض المعني من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين ، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعني بالأمر ، أو من قبل أحد أفراد أسرته إذا تعذر عليه ذلك . عندما يكون الممرض الموجود في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرا ، يمكن سحب إذن المزاولة منه طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغله وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل . في حالة سحب الإذن مؤقتا ، لا يمكن استئناف مزاولة المهنة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه
المادة 30
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
