يجب على كل ممرض ، مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة ، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء ، حسب الحالة ، الإذن الذي سبق أن منح له . إذا تعلق الأمر بممرض يزاول بصفة فردية وجب عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني ، وذلك دون الإخلال بأحكام
المادة 29
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
