يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، الذي تم تعيينه في منصب عمومي ، أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل . ويتعين عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني إذا كان يزاول فيه بصفه فردية . -9- عندما يتعلق الأمر بأجير ، يجب عليه إخبار الإدارة ، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، من أجل إلغاء الإذن الممنوح له للمزاولة بهذه الصفة
المادة 28
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
