تـحـدد بـنـص تـنـظـيـمـي ، بـالـنـسـبـة لكل مهنة ، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى مهن التمريض بصفة حرة بالقطاع الخاص
المادة 27
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
