لا يجوز لأي ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته أي نشاط مهني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط
المادة 26
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
لا يجوز لأي ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته أي نشاط مهني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط