في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش ، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الممرض صاحب المحل المهني ، أو إلى الممرضين المعنيين في حالة الاشتراك ، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش ، وتقوم بإعذار الممرض أو الممرضين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة . إذا لم يتم الامتثال للإعذار ، عند انصرام الأجل المذكور ، وجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها . إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المرضى أو بهما معا ، يمكن للسلطة الحكومية المختصة المذكورة ، أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم . وكل ذلك ، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي قد تترتب عن الأفعال المؤاخذ عنها طبقا للقانون العام . الباب الرابع : قواعد المزاولة
المادة 25
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
