المادة 24

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

تخضع محال مزاولة المهن التمريضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 من هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة ، تقوم بها ، دون إشعار مسبق ، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابعين للسلطة الحكومية المختصة وممثل للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت . -8- إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش ، يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في التقرير . يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة . ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى هيئة الممرضات والممرضين إن وجدت