يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه ، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة . الفرع الثاني : تفتيش المحال المهنية
المادة 23
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
